Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
53

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Publisher Location

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genres

ذلك؛ لما روت ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» (١) والحقى هو الإزار. قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار]: والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة: أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا. انتهى. [نيل الأوطار] (٤| ٤٢) . [ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة] ٣ - ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة: يجعل ثلاث ضفائر، وتلقى خلفها؛ «لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي ﷺ: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها» (٢) . [حكم اتباع النساء للجنائز] ٤ - حكم اتباع النساء للجنائز: عن أم عطية ﵂ قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» متفق عليه، النص ظاهره التحريم، وقولها: (لم يعزم علينا) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٤| ٣٥٥): قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي ﷺ لا في ظن غيره.

(١) رواه أحمد وأبو داود. (٢) متفق عليه.

1 / 57