مطلقا» (1) وفي ثالث: «أنه مكلف فيما عليه دون ماله» (2).
قاعدة «16» شرط التكليف بالفعل: حصول التمكن منه، فإذا كلف به فلا بد أن يمضي زمان فعله متمكنا منه،
وإلا كان تكليفا بما لا يطاق.
وهذا شرط لوجوبه في نفس الأمر، أما بحسب الظاهر فقد يجب الشروع فيه قبل العلم باستمرار الشرط، ثم إن حصل تبين استقرار الوجوب، وإلا تبين سقوطه.
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة:
ما إذا دخل وقت الصلاة، وجن، أو حاضت المرأة، أو نفست، ونحو ذلك، قبل مضي زمان يسعها، فإن القضاء لا يجب عليه؛ ولو زال العذر آخر الوقت كفى إدراك قدر ركعة مع الشرائط المفقودة، إذا أمكن فعل الباقي خارج الوقت جامعا للشرائط.
وهذا بحسب الظاهر وإن كان مخالفا للقاعدة من حيث التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، إلا أن ما خرج من الوقت بمنزلته، للنص الصحيح المستفيض بأن: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (3) فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع.
وعليه يتفرع كونه مؤديا للجميع، ويضعف كونه قاضيا مطلقا، أو لما وقع
Page 70