ومنها: ما فرعه بعضهم (1) فقال: إذا قرر النبي (صلى الله عليه وآله) غيره على فعل من الأفعال، هل يدل على الجواز من جهة الشرع، أو من جهة البراءة الأصلية، فيكون الأصل هو الإباحة؟
فإن قلنا: أصل الأشياء على التحريم، دل التقرير على الجواز شرعا، وإن قلنا: أصلها على الإباحة، فلا.
ومن فوائد هذا الخلاف الأخير: أن رفعه هل يكون نسخا أم لا؟ فإن رفع البراءة الأصلية بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ، على ما حقق في محله.
قاعدة «15» لا يصح عندنا ابتداء التكليف بمن لا يفهم الخطاب، كالنائم، والمجنون، والسكران، والغافل، مطلقا، بناء على امتناع التكليف بالمحال.
وأطلق الأصوليون بطلان التكليف له من غير تقييد بالمبتدإ، ولكن يظهر من قوة استدلالهم إرادة ذلك.
كقولهم: إن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك، فيمتنع تكليفه، فإن هذا لا تجب مراعاته إلا في نية الفعل المتوقف على النية دون سائره، كما لا يخفى.
ويتفرع على إمكانه له استدامة: عدم بطلان صلاة الساهي عن بعض الأفعال، وصوم النائم، والمعتكف، والمحرم، وغيرهم من المتلبسين بالعبادة، وإن استحال ابتداؤهم بالتكليف.
Page 68