56ومنها: إذا باع السيد العبد المأذون أو أعتقه، ففي انعزاله وجهان:من أن الإذن تابعة للملك، ومن بقاء معناه العام، وإن توقف تصرفه على إذن المولى المتجدد.وموضع الخلاف ما إذا عبر بالإذن المطلق، أما لو صرح بالوكالة، لم تبطل على الأقوى. وربما أتى فيه الوجهان.Page 65CopyShareAsk AI