قطع العمل الواجب إلا ما استثني، وإن قلنا باستحبابه جاز قطعه.
ويحتمل جواز قطعه مطلقا، وعدم احتسابه واجبا إلا بعد إكماله، لجواز تركه ابتداء فيستصحب، ولأصالة البراءة من وجوب الإكمال. وهذا متجه.
ولا يرد استلزامه زيادة ما ليس بواجب في الصلاة على تقدير قطعه على ما لا يتحقق معه ذكر، مما ليس بذكر ولا في معناه، لمنع النهي عن ذلك في المتنازع، فإن الشروع فيه مأذون فيه شرعا، والخروج عن وضع الذكر طارئ بعد القطع، فلا يقدح فيها بوجه.
قاعدة «13» إذا أوجب الشارع شيئا، ثم نسخ وجوبه، جاز الإقدام عليه،
عملا بالبراءة الأصلية، كما أشار إليه في المحصول، في آخر هذه المسألة [1]، وصرح به غيره (1). ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز دلالة تضمن، فتلك الدلالة هل زالت بزوال الوجوب أم هي باقية ؟ اختلفوا فيه.
فقال الغزالي: إنها لا تبقى، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية والإباحة، أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن (2).
Page 62