مال للغاصب فقط ولم يشتبه، وكان نزعه يؤدي إلى غرق السفينة، ففي النزع وجهان.
فإن قلنا به (1)- وهو الأقوى- فاختلطت التي فيها اللوح بسفن أخرى للغاصب أيضا، بحيث لا يعرف ذلك اللوح إلا بنزع الجميع، ففي نزعه وجهان. وأولى بعدمه هنا لو قيل به ثم [1].
ولو كانت سفينة المغصوب منه تشرف على الغرق، إذا لم يجعل فيها اللوح الذي غصبه منها، فالمتجه وجوب قلعه، وإن منع منه ثم، ترجيحا لحق المالك حيث تعارض غرق إحداهما.
ومنها: إذا نذر صوم بعض يوم، فقد قيل: إنه يجب عليه صوم يوم كامل، لأن صوم بعض اليوم ممكن بصيام باقية، وقد التزم البعض، فيلزمه الجميع، بناء على هذه القاعدة (2). وقيل: لا يلزمه شيء، لأنه غير متعبد به شرعا (3).
ولو قيل بأن مفهوم اللقب حجة، فلا إشكال في الفساد، لأنه حينئذ بمنزلة قوله: علي صوم النصف دون غيره، والأظهر الفساد مطلقا.
ومنها: لو غصب صاعا من الحنطة مثلا، وخلطه بآخر، حيث لا يحكم بالانتقال إلى المثل، فإنه يلزمه تسليم الصاعين إلى المغصوب منه لو طلبه، لأن إعطاء المغصوب لا يمكن إلا بذلك، ويصير حينئذ شريكا.
والقول بتنزيله منزلة التالف، أو الفرق بين خلطه بالأجود وغيره، خارج عن المبحث.
Page 58