الرأس والرقبة في الغسل، وجزء من الجانب الأيمن وبالعكس لتيقن غسل كل منهما.
وأما العورتان فتابعتان للجانبين ، فيجب غسل جزء زائدا على نصف كل واحدة عند غسل جانبها، أو غسلهما معا معهما.
وجعلهما بعضهم عضوا مستقلا؛ وخير في غسلهما قبل الجانبين، وبعدهما، وبينهما وهو ضعيف.
ومثله القول في مسح التيمم، فإن ذلك كله واجب لما ذكرناه.
ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية، فيجب عليه الكف عن الجميع.
ومثله ما لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات، فليس له أن يتزوج واحدة منهن.
أو سقطت تمرة نجسة ونحوها بين تمر كثير منحصر عادة. أما لو لم ينحصر حل الجميع إلى أن يبقى منه ما ينحصر كذلك.
ومنها: إذا نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها، فيجب عليه صلاة الخمس، أو ثلاث فرائض منها، رباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا إن كان حاضرا، وصبح ومغرب؛ أو فريضتين إحداهما مغربا والأخرى ثنائية مطلقة [إطلاقا] (1) رباعيا إن كان مسافرا. وكذا لو صلاها، لكن تيقن فساد طهارة منها.
ولو اشتبه الحضر والسفر كفت الثلاث، مع إطلاق الثنائية بين الصبح وثنائيات المسافر.
ومنها: إذا اختلط ثوب نجس فصاعدا بثياب منحصرة طاهرة، ولم يمكنه تحصيل ثوب طاهر يقينا، فإنه يصلي الواحدة متعددا، فيما يزيد عن عدد النجس بواحد، مع سعة الوقت.
Page 56