Talkhis Khilaf
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Genres
الأكل والشرب الى طلوع الشمس للصائم.
والمعتمد الأول، والدليل على عدم الفاصل بينهما قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل* (1) وهذا ينفي أن يكون بينهما مفصل والدليل على الثاني قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار (2) ولم يختلفوا أن المراد صلاة الصبح والعصر.
مسألة- 10- قال الشيخ: أول وقت صلاة الفجر
لا خلاف فيه أنه حين تطلع الفجر الثاني. وأما آخره، فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر الى أن تطلع الشمس، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه.
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل.
هذا هو المعتمد، وعليه أكثر أصحابنا، استدل الشيخ بطريقة الاحتياط.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس
، أو صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس، فقد أدرك الفرض في الوقت، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء.
وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها وقاضيا للباقي في غير الوقت. وقال المرتضى من أصحابنا: انه يكون قاضيا للجميع والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر
، الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: السنة أن يؤذن قبل طلوع الفجر، وأحب ان يعيد بعد طلوعه، فان لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه، وبه قال مالك.
Page 91