Talkhis Khilaf
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Genres
الظهر ودخل وقت العصر، الى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار وبقي وقت المضطر الى أن تصفر الشمس، وبه قال مالك والأوزاعي ومحمد.
وقال أبو حنيفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وآخره إذا اصفرت الشمس.
والمعتمد مذهب المرتضى، واستدل الشيخ على أول وقت العصر بإجماع الفرقة، وعلى آخره وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، بأن ذلك الوقت مجمع عليه وما عداه مختلف فيه.
مسألة- 6- قال الشيخ: أول وقت المغرب
إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة واحمد والثوري، وحكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي، ولم يصححه أصحابه الا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب.
وقال الشافعي وأصحابه: وقت المغرب وقت واحد، وهو انه إذا غابت الشمس وتطهر وستر العورة وأذن وأقام، فإنه يبتدئ بالصلاة، فإن أخر الابتداء عن هذا الوقت فقد فاته. وقال أصحابه: لا يجيء على مذهبه غير هذا، وبه قال الأوزاعي.
وقال مالك: وقت المغرب ممتد الى وقت طلوع الفجر الثاني، وفي أصحابنا من قال بذلك، ومنهم من قال الى ربع الليل، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ان الذي ذكره من الوقت وما زاد مختلف فيه.
والمعتمد أن المغرب يختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم يشترك مع العشاء الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختص بها العشاء.
مسألة- 7- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة
إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت
Page 89