والمعتمد الأول، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة، وبه روايات (1).
مسألة- 39- قال الشيخ: الفرض في الطهارة الصغرى
المسح على الرجلين لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (2) فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه وعطف اليدين عليه، فوجب بذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، وهو المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه.
وقال الأربعة: الفرض هو الغسل، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو علي الجبائي بالتخيير.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة- 40- قال الشيخ: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
والكعبان: هما النابتان في وسط القدم.
وقال من جوز المسح من مخالفينا: انه يجب استيعاب الرجل في المسح وقال كلهم: ان الكعبين، هما أعظم الساقين، الا ما حكي عن محمد بن الحسن قال: هما النابتان في وسط القدم مع قوله بالغسل.
والمعتمد ان الكعبين هما المفصل بين الساق والقدم، لرواية زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).
مسألة- 41- قال الشيخ: عندنا ان الموالاة واجبة،
وهو ان يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا يفرق بينهما الا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل اليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، والا بنى على ما قطع عليه.
Page 31