والمعتمد الأول، لقوله تعالى وامسحوا برؤسكم (1) وهذا مسح رأسه.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح
واستدل بإجماع الفرقة، وعن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه، والأخرى يجزيه، وهو مذهب باقي الفقهاء.
والأول هو المعتمد.
مسألة- 35- قال الشيخ: إيصال الماء الى داخل العينين في غسل الوجه
غير مستحب، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. وقال أصحاب الشافعي:
انه مستحب.
والمعتمد الأول.
مسألة- 36- قال الشيخ: المسح على العمامة لا يجزئ،
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال ابن حنبل: ذلك جائز.
مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.
وقال الشافعي وأحمد ومالك: يمسحان بماء جديد، وقال أبو حنيفة: هما من الرأس يمسحان معه. وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه. وقال الشيعي: ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 38- قال الشيخ: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة،
والثانية سنة، والثالثة بدعة.
وقال الشافعي: الفرض واحدة، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال مالك: المرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.
Page 30