فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ، وأنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الاثبات وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات وإلا فالقول قول الولي مع يمينه.
(مسألة 85): لو قتل العاقل مجنونا. لم يقتل به. نعم عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد.
(مسألة 86): لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل: إن ديته من بيت مال المسلمين. وهو الصحيح.
(مسألة 87): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان:
نسب إلى المشهور الأول، وذهب جماعة إلى الثاني، ولكن لا يبعد أن يقال: إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود وإن لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية.
(مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب إلى أكثر المتأخرين الأول، ولكن الأظهر عدمه. نعم تثبت الدية على عاقلته، وإن لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، وإلا فعلى الإمام (عليه السلام).
(الشرط الخامس) - أن يكون المقتول محقون الدم، فلا قود في القتل السائغ شرعا كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك. والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل.
Page 75