قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر وأما العبد فيقوم، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف.
(مسألة 39): إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا.
شروط القصاص وهي خمسة:
(الأول) - التساوي في الحرية والعبودية.
(مسألة 40): إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
(مسألة 41): إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.
(مسألة 42): إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى.
(مسألة 43): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد، وإذا قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو
Page 67