Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
60

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

الثالثة: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فالواجب هو الفرض، والزائد نفل (^١). الرابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركًا له في الفريضة أم لا؟ (^٢) يخرَّج على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. وقيل: تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق. الخامسة: إذا أوصى ببدنةٍ من وجب عليه سُبُعها، أو من وجب عليه شاة: إن قلنا: إن الزائد يكون نفلًا؛ حُسب من الثلث. وإن جعلناه واجبًا؛ فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل تحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وجهان (^٣).

(^١) المذهب عند المتأخرين: وجوب مسح جميع الرأس. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٤٨، كشاف القناع ١/ ٩٨. (^٢) المذهب عند المتأخرين: يكون مدركًا له، سواء أدرك معه الطمأنينة أم لا، بشرط أن يطمئن هو. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩٣، شرح المنتهى ١/ ٢٦٢. (^٣) تقدم الوجهان في قاعدة الواجب المخير، ورجَّح المؤلف هناك أن الجميع معتبر من رأس المال. ينظر: القواعد ١/ ٢٣٢.

1 / 64