173

( و) ( الخامس ) مما ألحق بالكلام المفسد ( لحن ) واقع في الصلاة إما في القرآن أو في سائر أذكارها بعد تكبيرة الإحرام وإنما يكون مفسدا في حالين الحال الأول : إذا كان ( لا مثل له فيهما ) أي لا يوجد له نظير في القرآن ولا في سائر أذكار الصلاة مثال ذلك أن يخفض الباء من قوله { النجم الثاقب } فإنه لا يوجد لذلك نظير في القرآن ولا في أذكارها فما أشبه ذلك كان مفسدا.

الحال الثاني : قوله ( أو ) كان لحنا له نظير في القرآن أو أذكار الصلاة لكنه وقع ( في القدر الواجب ) من القراءة والأذكار ( ولم يعده ) المصلي ( صحيحا ) حتى خرج من الصلاة فإن ذلك يفسد حيث كان في الفاتحة، وإن كان في الثلاث الآيات أعادها أو غيرها ؛ لأن المقصود الإتيان بالواجب صحيحا.

فأما لو وقع ذلك في الزائد على القدر الواجب من القراءة أو في القدر الواجب وأعاده صحيحا لم يفسد.

مثاله أن يقرأ ونادى نوحا سهوا.

فإن قرأ ذلك عمدا فالمختار للمذهب الفساد.

وحاصله أن العمد، وما لا نظير له وما كان في القدر الواجب، ولم يعده صحيحا مفسد مطلقا، والسهو وما له نظير في القرآن في الزائد على القدر الواجب أو فيه وأعاده لم تفسد.

Page 174