172

( و) ( الثالث ) مما ألحق بالكلام المفسد ( تنحنح ) ولو سهوا من المصلي فيه حرفان فصاعدا.

( و) ( الرابع ) ( أنين ) إذا كان بحرفين فصاعدا يقع في حال الصلاة من أي مصيبة كانت ( غالبا ) احترازا من أن يكون الأنين لأجل خوف الله تعالى فإن ذلك لا يفسد ولو أمكنه دفعه.

( فرع ) التأوه في الصلاة يفسد الصلاة ؛ لأنه أبلغ من الأنين، ولهذا لم يذكره الإمام عليه السلام في الأزهار استغناء بذكر الأنين.

( فرع ) المقرر لأهل المذهب أن السعال والعطاس لا يفسد الصلاة ولا سجود سهو عليه سواء أمكن دفعه أم لا ما لم يتعمدهما أو يتعمد سببهما حال الصلاة فيفسد.

Page 173