168

( و) يكره ( قتل القمل ) في الصلاة ولا يفسد ؛ لأنه يحصل بفعل قليل قطعا ( لا إلقاؤه ) أي إلقاء القمل في حال الصلاة حيث يباح له فإنه لا يكره.

Page 169