Tahrir Ahkam
تحرير الأحكام
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Tahrir Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
وفيه مقدمة ومقاصد أما المقدمة ففيها أبحاث:
4. الأول: الطهارة في اللغة النظافة. وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم. وهي أقسامها.
5. الثاني: العلم بالطهارة واجب، لوجوب فعلها المتوقف عليه، وهو معلوم بالضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
6. الثالث: كل واحد من الثلاثة واجب وندب، فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين، ولمس كتابة القرآن إن وجب، ويستحب لمندوبي الأولين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن والكون على طهارة، والتجديد، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنازة، والسعي في الحاجة، وزيارة المقابر، ونوم المجنب (1) وجماع المحتلم، والذكر للحائض.
والغسل يجب للثلاثة المتقدمة ودخول المساجد وقراءة العزائم ان وجبا،
Page 43
Enter a page number between 1 - 2,975