Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
157

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Investigator

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ومِنَ الصلاةِ المُحرَّمةِ: الزيادةُ على الركعتينِ (١) للداخلِ حالَ (٢) خُطبةِ الجُمعةِ، والتنفلُ لغيرِ الداخلِ، ويَتَّجِهُ فِي ذلك البطلانُ كما سبق (٣)؛ لأنه ليس وقتًا لِمَا فُعِلَ. وأمَّا لَوْ صلَّى فِي بُقعةٍ مَغصوبةٍ أوْ ثوبٍ مغصوبٍ أو ثوبِ حريرٍ محرَّمٍ أو الحرامِ على المُحْرِمِ مِن سَتْرٍ أو مَخيطٍ، حيثُ لا عذرَ، فالتحريمُ فِي ذلك ونحوِه لا (٤) تَبطلُ به الصلاةُ. واللَّهُ أعلم (٥). * * *

(١) في (ظ، أ): "ركعتين". (٢) في (أ، ز): "حالة". (٣) "كما سبق" سقط من (أ). (٤) في (ظ، ز): "ولا". (٥) "واللَّه أعلم" ليست في (ظ، أ، ز).

1 / 157