Tabsirat Mutacallimin
تبصرة المتعلمين
Investigator
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1368 ش
Your recent searches will show up here
Tabsirat Mutacallimin
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين
Investigator
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1368 ش
الأربعين (1)، ولا السبائك، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب.
الفصل الثالث في زكاة الغلات:
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عداها.
وإنما تجب فيها بشرطين (2):
الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي (3)، فيجب العشران سقي سيحا (4) أو بعلا أو عذيا (5) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد وإن قل، بعد
Page 70
Enter a page number between 1 - 262