1150

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٣١٧١ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: «فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي، هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ» وَرُوِّينَا عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٣١٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، أنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ»
بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينُ مُدٌّ بِمُدٍّ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حِنْطَةٍ، يَعْنِي أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِعَرَقِ تَمْرٍ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَالْعَرَقُ فِيمَا يُقَدَّرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَذَلِكَ سِتُّونَ مُدًّا فَلِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ الْمُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِي حَدِيثِ الْمُظَاهِرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي مِنَ الْكِسْوَةِ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ

4 / 103