al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Investigator
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Edition Number
الأولى
Publication Year
منتصف شعبان المعظم 1424
Your recent searches will show up here
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHInvestigator
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Edition Number
الأولى
Publication Year
منتصف شعبان المعظم 1424
* وجه الاحتياط فيما يعلم بفعله براءة الذمة من الأمر الذي قد علم تكليف المكلف به واضح، لأ نه أمر ممكن ولا مشقة فيه، هذا مع تساوي الاحتمالات.
ولو ترجح بعضها بحيث لم يبق لغيره نوع ترجيح عولنا على الراجح واجتزينا به. وليس مثل هذا الاحتياط المأمور به سببا عن عدم جواز التعويل على الظن، بل إنما هو لأن لنا طريقا إلى تحصيل العلم بفعل ما كلفنا به، كما في حكم السفر عند اشتباه بلوغ المسافة وعدمه؛ وكذلك الصلاة في الثوبين المشتبهين والصلاة على وجه يحصل اليقين بأنه أدى الفريضة المجهولة من جملتها؛ وكذلك المتحير في جهة القبلة، وأمثال ذلك كله ظاهر. وجعل المصنف حكم وطء الزوجة المشتبهة مخالفا لما هو بصدده لا وجه له، لأن الاحتياط جار فيه، غاية الأمر أن في غيره بالفعل وفيه بالترك.
Page 339
Enter a page number between 1 - 262