Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. Unknown
18

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Publisher

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

قوله ﵀: [في الفقه] بيان للعلم الذي ينسب إليه هذا المختصر؛ لأن المختصرات منها ما هو في علم العقيدة، ومنها ما هو في علم الفقه، ومنها ما هو في علم الأصول، أو اللغة، أو غيرها، فلما قال في الفقه بيّن العلم المصنّف فيه، وهو العلم الذي يريد إختصاره. وقوله ﵀: (الفقه) الفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى ﵇: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ أي: يفهموا ما أقوله، ثم هذا الإستعمال للفقه بمعنى الفهم لغة فيه قولان: فقيل: إنّه الفهم عمومًا، وقيل: إنّه الفهم للأمور الدقيقة التي تحتاج إلى إعمال فكر، وعناء، فلا يطلق على فهم الأمور الواضحة، وعلى هذا القول، فلا يصح أن تقول: فقهت أن الواحد نصف الإثنين؛ لأنه أمر واضح لا يحتاج إلى كبير عناء. وعلى هذا يكون القول الأول: عامًا شاملًا لكل فهم، وعلى الثاني: يكون الفقه خاصًا بالفهم الذي يحتاج إلى إعمال فكر، وبذل جهد. أما الفقه في الاصطلاح: فهو (العلم بالأحكام الشرعية، العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية). فقولهم: (العلم بالأحكام الشرعية)، العلم ضد الجهل، وحقيقته: إدراك الشيءِ على ما هو عليه، فإذا أدركت الشىء على حقيقته التي هو عليها؛ فقد علمته، أما لو أدركته ناقصًا عن حقيقته فإنك لم تعلمه. و(الأحكام) جمع حكم، وهو في اللغة: المنع، والقضاء، والحكم: إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه، وله عدة تعاريف تختلف بحسب إختلاف أنواعه.

1 / 17