Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

Ahmed Al-Khalil d. Unknown
112

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genres

واستدل الجماهير: بحديث المستحاضة فإنه في حديث المستحاضة أمر النبي ‘ المستخاضة أن تتوضأ لكل صلاة مع أن هذا الخارج يعتبر غير معتاد. المعتاد الحيض أما الاستحاضة فليس من المعتاد وإنما هو أمر طارئ على المرأة. وعند المالكية أن غير المعتاد لا ينقض. والصواب مع الجماهير. • ثم قال ’: (٢) وخارج من بقية البدن، إن كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا نجسًا غيرهما. الخارج من غير السبيلين: يعني من بقية البدن عى قسمين: ١. إما أن يكون بول وغائط. ٢. أو أن يكون من غير البول والغائط. فإن كان بولًا أو غائطًا فإنه ينقض الطهارة ولو كان قليلًا وهذا الحكم عند الجماهير ولم يخالف - فيما أعلم - في هذا الحكم أحد من أهل العلم إلا الشافعية قالوا: إذا كان البول والغائط خرج من مخرج أعلى من المعدة فإنه لا ينقض وإن كان من مخرج أسفل من المعدة فإنه ينقض. وأما الحنابلة فلا يفرقون سواء كان خروجه من مخرج أعلى من المعدة أو أسفل منها والصواب مع الحنابلة. الدليل: أن الشارع الحكيم علق نقض الطهارة بخروج البول والغائط من أي مكان كان كما في الحديث (ولكن من بول أو غائط أو نوم) وقبله في الآية (أو جاء أحد منكم من الغائط). ننتقل إلى القسم الثاني: من الخارج من بقية البدن: وهو غير البول والغائط فهذا يشترط الحنابلة للنقض به شرطين: الأول: أن يكون كثيرًا. والثاني: أن يكون نجسًا. مثال للخارج من بقية البدن ن غير البول والغائط كالرعاف والحجامة والقيء هذه أبرز ثلاثة أمثلة تخرج من بقية البدن من غيرالبول والغائط.، فالحنابلة يرون أن هذا الخارج ينقض بشرطين الأول أن يكون كثيرًا والثاني أن يكون نجسًا. وتعريف الكثير عند الحنابلة هو ما فحش في النفس أي إذا استعظمه الإنسان فهذا هو الكثير والنجس معروف. دليل الحنابلة على أن الخارج من بقية البدن من غير البول والغائط إذا كان فاحشًا نجسًا نقض الطهارة: ما ثبت في الحديث أن النبي ‘ قاء فتوضأ. إذًا الآن عرفنا مذهب الحنابلة تمامًا. تفاصيل الخارج من بقية البدن ودليل الحنابلة. وشروط الحنابلة. فعرفنا كل ما يتعلق بمذهب الحنابلة في الناقض الثاني وهو الخارج من بقية البدن.

1 / 111