[٣٤] عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ فَإِنْ قُلْتَ قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ﵀ مَا أَعْلَمُ قَتَادَةَ سَمِعَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قِيلَ لَهُ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ سَمَاعًا قُلْتُ قَدْ صَحَّحَ أَبُو زُرْعَةَ سَمَاعَهُ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَلْقَ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا أَنَسًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجِسَ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ سَرْجِسَ بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ عَلَى مِثَالِ نَرْجِسَ وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعُجْمَةِ وَالْعَلَمِيَّةِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَعْلِلُ بِكَسْرِ اللَّامِ لِأَنَّ هَذَا الْوَزْنَ مُخْتَصٌّ بِالْأَمْرِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ وَأَمَّا نَرْجِسُ فَنُونُهُ زَائِدَةٌ وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا لَا يَبُولَنَّ أَحَدكُمْ فِي جُحْرٍ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَرَاءٍ قَالَ
1 / 33