تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ هَلِ الْمُرَادُ التَّشَبُّهُ بِهَا فِي السِّتْرِ أَوِ الْجُلُوسِ أَوْ فِيهِمَا مُحْتَمَلٌ وَفَهِمَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ فَقَالَ فِي شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ وَزَعَمُوا أَنَّ شَهَامَةَ الرِّجَالِ لَا تَقْتَضِي السِّتْرَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ وَيُؤَيِّدُ الثَّانِي رِوَايَةُ الْبَغَوِيِّ فِي مُعْجَمِهِ فَإِنَّ لَفْظَهَا فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ يَبُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَفِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ يَبُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَة وَفِي سنَن بن مَاجَهْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ كَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا أَلَا ترَاهُ فِي حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَةَ يَقُولُ يَقْعُدُ وَيَبُولُ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ بِالرَّفْعِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَصَابَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ بَوْلٌ قرضه بِالْمَقَارِيضِ
[٣١] مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فِي رِوَايَةِ بِقَبْرَيْنِ وَمَرَّ بِمَعْنَى اجتاز يتَعَدَّى تَارَة بِالْبَاء وَتارَة بعلي وَزَاد بن مَاجَهْ فِي رِوَايَتِهِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ زَادَ فِي رِوَايَةِ البُخَارِيّ
1 / 28