أَي ألم تعلمُوا وَيُؤَيِّدهُ قِرَاءَة ابْن عَبَّاس أفلم يتَبَيَّن وَعَن الْفراء إِنْكَار كَون ييأس بِمَعْنى يعلم وَهُوَ ضَعِيف الثَّانِيَة أَن يتَقَدَّم عَلَيْهَا ظن فَيجوز أَن تكون مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة فَيكون حكمهَا كَمَا ذكرنَا وَيجوز أَن تكون ناصبة وَهُوَ الْأَرْجَح فِي الْقيَاس وَالْأَكْثَر فِي كَلَام وَلِهَذَا أَجمعُوا على النصب فِي قَوْله تَعَالَى ألم أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا وَاخْتلفُوا فِي قَوْله تَعَالَى وَحَسبُوا أَن لَا تكون فتْنَة فقرئ بِالْوَجْهَيْنِ الثَّالِثَة أَن لَا يسبقها وَلَا ظن فَيتَعَيَّن كَونهَا ناصبة كَقَوْلِه تَعَالَى وَالَّذِي أطمع أَن يغْفر لي خطيئتي وَأما أَعمالهَا مضمرة فعلى ضَرْبَيْنِ لِأَن إضمارها إِمَّا جَائِز أَو وَاجِب فالجائز فِي مسَائِل إِحْدَاهَا أَن تقع بعد عاطف مَسْبُوق باسم خَالص من التَّقْدِير بِالْفِعْلِ كَقَوْلِه تَعَالَى وَمَا كَانَ لبشر أَن يكلمهُ الله إِلَّا وَحيا أَو من وَرَاء حجاب أَو يُرْسل رَسُولا فِي قِرَاءَة من قَرَأَ من السَّبْعَة بِنصب يُرْسل وَذَلِكَ بإضمار أَن وَالتَّقْدِير أَو أَن يُرْسل وَأَن وَالْفِعْل معطوفان على وَحيا أَي وَحيا أَو إرْسَالًا ووحيا لَيْسَ فِي تَقْدِير الْفِعْل وَلَو أظهرت أَن فِي الْكَلَام لجَاز وَكَذَا قَول الشَّاعِر
1 / 64