292

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة، ويجوز تعليم آدم قبل بعثه.
قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى ولا يعرف إلا بأمر خارج، فإن كان توقيفًا لزم التسلسل فتعين الاصطلاح.
رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه لذلك المعنى، ويلزم مثله في الاصطلاح لأن ما يتخاطب به إن كان بالاصطلاح تسلسل، فيتعين التوقيف.
فائدة: تكلفوا في فائدة هذه المسألة فمنهم من نفاها كالإيباري شارح البرهان. وقال: ذكرها في الأصول فضول (١).
ومنهم من قال فائدتها قلب اللغة فلا يجوز تسمية الثوب فرسا إن قلنا توقيفية وإن قلنا اصطلاحية جاز (٢).
تنبيه: ذكر المصنف في أول الكلام على اللغة أنه يتكلم على حدها، وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. فتكلم على الثلاتة الأول، ولم يتكلم على طريق معرفتها فلعله ذهل عنه.
وطريق معرفتها (٣) إِما بالنقل سواء كان تواترًا كـ "السماء"

(١) ذكر الطوفي أن إيراد هذه المسالة في الأصول مما يجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها فتكون فائدتها الرياضة النظرية. انظر: شرح مختصر الروضة له (١/ ١٦٣ أ)، شرح الكوكب المنير (١/ ٢٨٧).
(٢) راجع فروع هذه المسألة في التمهيد للأسنوي ص (١٣٨ - ١٤١).
(٣) انظر: هذا المبحث في المسودة لآل تيمية ص (٥٦٤) تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٣٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٢٩٠) وما بعدها، المحصول للرازي (١/ ١/ ٢٧٦)، الأحكام للآمدي (١/ ٦٠)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، المزهر للسيوطي (١/ ٥٧ - ٥٨).

1 / 292