240

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

( و ) جاز ( فصل مأموم ) عن إمامه ( بنهر صغير ) لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما ( أو طريق و ) جاز ( علو مأموم ) على إمامه ( ولو بسطح ) في غير الجمعة ( لا عكسه ) وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد ( وبطلت بقصد إمام ومأموم به ) أي بالعلو ( الكبر ) واستثنى من قوله لا عكسه قوله ( إلا بكشبر ) أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك

( وهل يجوز ) علو الإمام على المأموم بأكثر من كشبر ( إن كان مع الإمام ) في المكان العالي ( طائفة كغيرهم ) أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الأسفل أو لا يجوز ( تردد ) للمتأخرين

( و ) جاز ( مسمع ) أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام

( و ) جاز ( اقتداء به ) أي الاقتداء بالإمام بسبب سماعه والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغنى عن المسمع ( أو ) اقتداء ( برؤية ) للإمام أو لمأمومه ( وإن ) كان المأموم ( بدار ) والإمام بمسجد أو غيره

Page 337