Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
( و ) ندب ( إيقاع نفل به ) أي بمسجد المدينة ( بمصلاه ) أي بموضع صلاته ( صلى الله عليه وسلم و ) ندب ( إيقاع الفرض بالصف الأول ) في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ( وتحية مسجد مكة الطواف ) لمن طلب به ولو ندبا أو أراده آفاقيا فيهما أم لا أو لم يرده وهو آفاقي فإن كان مكيا فالصلاة إن كان وقت جواز وإلا جلس كغيره من المساجد ( و ) تأكد ( تراويح ) وهو قيام رمضان ووقته كالوتر والجماعة فيه مستحبة
( و ) ندب ( انفراد بها ) أي فعلها في البيوت ولو جماعة ( إن لم تعطل المساجد ) أي إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى وكأن ينشط ببيته
( و ) ندب للإمام ( الختم ) لجميع القرآن ( فيها ) أي في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعه ( وسورة ) في جميع الشهر ( تجزىء ) وإن كان خلاف الأولى وهي ( ثلاث وعشرون ) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل
( ثم جعلت ) في زمن عمر بن عبد العزيز ( ستا وثلاثين ) بغير الشفع والوتر لكن الذي جرى عليه العمل سلفا وخلفا الأول ( وخفف ) ندبا ( مسبوقها ) بركعة ( ثانيته ) التي قام لقضائها وهي أولى إمامه ( ولحق ) الإمام في أول الترويحة الثانية وقيل يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق وهو قول ابن القاسم وظاهر الذخيرة أنه الأرجح وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة
( و ) ندب ( قراءة شفع بسبح ) في الأولى ( والكافرون ) في الثانية بعد الفاتحة فيهما
Page 315