Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
ومنهم من صحح جعله كثيرا والأوجه خلافه لأن مدار الكثرة عند أبي حنيفة على تحكيم الرأى في عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر وعند تقارب الجوانب لا شك في غلبة الخلوص إليه والاستعمال يقع من السطح لا من العمق وبهذا يظهر ضعف ما اختاره في الاختيار لأنه إذا لم يكن له عرض فأقرب الأمور الحكم بوصول النجاسة إلى الجانب الآخر من عرضه وبه خالف حكم الكثير إذ ليس حكم الكثير تنجس الجانب الآخر بسقوطها في مقابله بدون تغير وأنت إذا حققت الأصل الذي بيناه قبلت ما وافقه وتركت ما خالفه قوله إشارة إلى أنه يتنجس مكان الوقوع وعلى هذا صاحب المبسوط والبدائع وجعله شارح الكنز الأصح ومشايخ بخارى وبلخ قالوا في غير المرئية يتوضأ من جانب الوقوع
وفي المرئية لا
وعن أبى يوسف أنه كالجارى لا يتنجس إلا بالتغير وهو الذي ينبغى تصحيحه فينبغى عدم الفرق بين المرئية وغيرها لأن الدليل إنما يقتضى عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل وهو أيضا الحكم المجمع عليه على ما قدمناه من نقل شيخ الإسلام ويوافقه ما في المبتغى قوم يتوضأون صفا على شط النهر جاز فكذا في الحوض لأن ماء الحوض في حكم ماء جار اه
وإنما أراد الحوض الكبير بالضرورة
فروع يتوضأ من الحوض الذي يخاف فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل إذ الحاجة إليه عند عدم الدليل والأصل دليل يطلق الاستعمال
وقال عمر حين سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض أترده السباع يا صاحب الحوض لا تخبرنا ذكره في الموطأ
وكذا إذا وجد متغير اللون والريح ما لم يعلم أنه من نجاسة لأن التغير قد يكون بطاهر وقد ينتن الماء للمكث وكذا البئر التي يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصغار والعبيد لا يعلمون الأحكام ويمسها الرستاقيون بالأيدى الدنسة ما لم يعلم يقينا النجاسة ولو ظن الماء نجسا فتوضأ ثم ظهر له أنه طاهر جاز
وفي فوائد الرستغفنى التوضى بماء الحوض أفصل من النهر لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فيرغمهم بالوضوء منها اه
وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض ففى مكان لا يتحقق النهر أفضل
Page 82