Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
وهذا يقتضى أن نجاسة القىء مخففة ولا يعرى عن إشكال إذ لا خلاف ولا تعارض فيه ويمكن حمله على ما إذا قاء من ساعته بناء على أنه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع وبما دونه ما دونه قوله ويبلغ الاسترخاء الخ ظاهر المذهب عن أبى حنيفة عدم النقض بهذا الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للأمن من الخروج والانتقاض مختار الطحاوى اختاره المصنف والقدورى لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفى بالنوم أدير الحكم على ما ينتهض مظنة له ولذا لم ينقض نوم القائم والراكع والساجد ونقض في المضطجع لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيها وقد وجد في هذا النوع من الاستناد إذ لا يمسكه إلا السند وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج إذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الأكل فلا يمنعه إلا مسكة اليقظة ولو كان محتبيا ورأسه على ركبتيه لا ينقض قوله في الصلاة وغيرها هذا إذا نام على هيئة السجود المسنون خارج الصلاة بأن جافى أما إذا لصق بطنه بفخذيه فينقض ذكره على ابن موسى القمى
وفي الأسرار قال علماؤنا لا يكون النوم حدثا في حال من أحوال الصلاة وكذا قاعدا خارج الصلاة إلا أن يكون متوركا لأنها جلسة تكشف عن المخرج انتهى
ولا يخالفه ما فى الخلاصة من عدم نقض المتورك لأنه فسره بأن يبسط قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض
وفى الأسرار علله بأن يكشف عن المقعدة فهذا اشتراك في استعمال لفظ التورك
وفي الذخيرة من نام واضعا أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه واضعا بطنه على فخذيه لا ينتقض وضوءه وفي غيرها لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض وهذا خلاف ما فى الذخيرة ثم أطلق في الكتاب قوله في الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة
وعن أبى يوسف إذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الأول
وفي فصل ما يفسد الصلاة من فتاوى قاضيخان لو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد لا تفسد وإن تعمد فسدت في السجود دون الركوع اه كأنه مبنى على قيام المسكة حينئذ في الركوع دون السجود
ومقتضى النظر أن يفصل في ذلك السجود إن كان متجافيا لا يفسد للمسكة وإلا يفسد قوله هو الصحيح احتراز عن قول ابن شجاع إنه إنما لا يكون حدثا في هذه الأحوال في الصلاة وفي ظاهر الرواية لا فرق
ولو نام قاعدا فسقط عن أبى حنيفة أن انتبه قبل أن يصل جنبه الأرض أو عند الإصابة بلا فصل لم ينتقض
وعن أبى يوسف ينتقض
وعن محمد إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقض وإن زال قبله نقض
والفتوى على رواية أبى حنيفة
وقال الحلوانى ظاهر مذهب أبى حنيفة كما روى عن محمد قيل هو المعتمد وسواء سقط أو لم يسقط وإن نام جالسا يتمايل ربما يزول مقعده وربما لا
قال الحلوانى ظاهر المذهب أنه ليس بحدث اه
Page 48