Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
وأما قراءة الذكر فأفاد المصنف في باب الأذان في مسئلة الأذان على غير وضوء أن الوضوء فيه مستحب قوله لا يمس القرآن إلا طاهر هو في كتاب عمر بن حزم حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وسيأتى بكماله في كتاب الزكاة إن شاء الله قوله ثم الجنابة حلت اليد الخ يفيد جواز نظر الجنب للقرآن لأنها لم تحل العين ولذا لا يجب غسلها وأما مس ما فيه ذكر فأطلقه عامة المشايخ وكرهه بعضهم قوله وغلافه ما يكون متجافيا عنه أي منفصلا وهو الخريطة خلافا لمن قال هو الجلد أو الكم لأن الجلد الملصق تابع له حتى يدخل في بيعه بغير شرط فلمسه حكم مسه والكم تابع للماس فالمس به كالمس بيده والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة التحريم ولذا قال في الفتاوى لا يجوز للجنب والحائض أن يمسا المصحف بكمهما أو ببعض ثيابهما لأن الثياب بمنزلة يديهما ألا ترى لو قام في صلاته على نجاسة وفي رجليه نعلان لا تجوز صلاته ولو فرش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت وخلافا لمن قال المكروه من الكتابة لا موضع البياض وأما الكتابة ففى فتاوى أهل سمرقند يكره كتابة كتاب فيه آية من القرآن لأنه يكتب بالقلم وهو بيده
وذكر أبو الليث لا يكتب وإن كانت الصحيفة على الأرض ولو كان ما دون الآية وذكر القدورى أنه لا بأس إذا كانت الصحيفة على الأرض فقيل هو قول أبى يوسف وهو أقيس لأنها إذا كانت على الأرض كان مسها بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يكون يمسه بيده
وقال لي بعض الإخوان هل يجوز مس المصحف بمنديل هو لابسه على عنقه قلت لا أعلم فيه منقولا والذي يظهر أنه إذا كان بطرفه وهو يتحرك بحركته ينبغى أن لا يجوز وإن كان لا يتحرك بحركته ينبغى أن يجوز لاعتبارهم إياه في الأول تابعا له كبدنه دون الثاني قالوا فيمن صلى وعليه عمامة بطرفها نجاسة مانعة إن كان ألقاه وهو يتحرك لا يجوز وإلا يجوز اعتبارا له على ما ذكرنا
فروع تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وتكره القراءة في المخرج والمغتسل والحمام
Page 169