Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
وهذا يقتضى أن الغاية الانقطاع ثم المعتبر في البياض وقت الرؤية فلو رأته أبيض خالصا إلا أنه إذا يبس اصفر فحكمه حكم البياض أو أصفر ولو يبس ابيض فحكمه حكم الصفرة قوله فالصحيح الخ احتراز عن قول من قال أكلت فصيلا على وجه الإنكار لكونه حيضا قوله وإن كانت كبيرة لا ترى غير الخضرة يعنى الآيسة وكونها لا ترى غيرها ليس بقيد على مال ذكره الصدر الشهيد حسام الدين مما قدمناه عنه أول الباب من أن الشرط في نفى كون ما تراه حيضا أن لا ترى الدم الخالص قوله والحيض يسقط يفيد ظاهرا عدم تعلق أصل الوجوب بها وهذا لأن تعلقه يستتبع فائدتة وهي إما الأداء أو القضاء والأول منتف لقيام الحدث مع العجز عن رفعه والثاني كذلك فضلا منه تعالى دفعا للحرج اللازم بإلزام القضاء لتضاعف الصلاة خصوصا فيمن عادتها أكثر فانتفى الوجوب لانتفاء فائدته لا لعدم أهليتها للخطاب ولذا تعلق بها خطاب الصوم لعدم الحرج إذ غاية ما تقضى في السنة خمسة عشر يوما قوله لقول عائشة لفظ الحديث عن معاذة قالت سألت عائشة فقالت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه قوله لقوله صلى الله عليه وسلم عن أفلت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضى الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وابن ماجه والبخارى في تاريخه الكبير بزيادة
قال البخارى ضعفوا هذا الحديث وقالوا افلت مجهول
Page 165