Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلا ابن عباس وعائشة وأبى هريرة فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة وأما عائشة رضى الله عنها ففي صحيح مسلم أنها أحالت ذلك على علم علي
وفي رواية قالت وسئلت عنه أعنى المسح مالى بهذا علم
وما رواه محمد بن مهاجر البغدادى عنها لأن أقطع رجلى بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين حديث باطل نص على ذلك الحفاظ قوله لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا لفظ كان مأجور في مبسوط شيخ الإسلام
وأورد عليه أن المسح من النوع الرابع من الرخصة وهو ما لم تبق العزيمة معه مشروعة كالركعتين الأخريين من الظهر للمسافر ولا يؤجر على فعل غير المشروع
أجيب بأنه من الرابع ما دام المكلف لابس الخف ولاشك أن له نزعه فإذا نزعه سقطت الرخصة في حقه فيغسل وإنما يثاب بتكلف النزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الأحمز
وقول الرستغى أحب إلي أن يمسح إما لنفى التهمة عن نفسه فإن الروافض لا يرونه وإما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثاني على ما علمت وعدم تأتى الأول في موضع يعلم أن الحاضرين لا يتهمونه لعلمهم بحقيقة حاله أو جهلهم وجود مذهب الروافض فلا ينبغى إطلاق الجواب بل إن كان محل تهمة هذا ومبنى السؤال على أنه رخصة إسقاط ومنعه شارح الكنز وخطأهم في تمثيلهم به في الأصول لها لأنه منصوص على أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضى المدة فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف اه
Page 144