Sharaic Islam
شرائع الإسلام
Investigator
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Sharaic Islam
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام
Investigator
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (3). وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب (4) والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة (5)، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا (6). وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه (7). بقدر ما يغتسل الجنب. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة (8). والمندوب ما عداه.
والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها (9)، وللجنب في أحد المسجدين (10)، ليخرج به. والمندوب ما عداه (11).
وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة (12).
Page 8
Enter a page number between 1 - 1,048