مسألة (1) (1) لا يتحقق الافطار بتناول موجبه سهوا - إجماعا في الجملة - لعموم الافطار سهوا قاعدة " كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (2) - الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه - وبملاحظة موردها يندفع توهم اختصاصها بالمعذورية من جهة التكليف دون القضاء، ولخصوص الأخبار المستفيضة وفي كثير منها " إنه شئ (3) رزقه الله " (4). وفيه إشعار بعدم نقض في الصوم من جهته في الواقع.
وإطلاق كثير منها كعموم القاعدة (5) وفتوى معظم الأصحاب، بل كلهم - كما يظهر من المدارك (6) - عدم الفرق بين أقسام الصيام، مضافا إلى خصوص
Page 80