يختص تحريمه بالصوم المعين - لا يخفى ما فيه. خلافا للمحقق (1) والمصنف (2) والشيخ في الإستبصار (3) والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد (4) والفخر (5) والشهيد الثاني (6) وسبطه (7)، بل عن أكثر المتأخرين، استنادا إلى أصالة البراءة وظهور نواهي الارتماس في الحرمة المجردة وموثقة إسحاق بن عمار " عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن " (8) ولا يخلو هذا القول عن قوة.
المقصود من الارتماس ثم الظاهر أن المراد بالارتماس: غمس الرأس ولو مع خروج البدن - كما صرح في بعض الأخبار (9) بالنهي عن رمس الرأس - والمعتبر غمسه دفعة بأن يجمع (10) جميع أجزاء الرأس تحت الماء دفعة، وإن كان الغمس شيئا فشيئا - وهو المراد بالدفعة في كلامهم -.
والمصرح به في أكثر الأخبار (11) الارتماس في الماء المطلق (12) إلا أن إلحاق ما يشبهه من المضافات - كماء الورد - لا يخلو عن قوة، نعم قد يتأمل فيما ليس كالماء في الميعان - كالدبس والعسل ونحوهما -
Page 77