والمتيقن من الكذب المفطر نسبة حكم إليهم فيما يتعلق بالدين، سواء نسبه إلى قولهم أو فعلهم أو تقريرهم، وسواء كانت النسبة بالقول (1) أو بالإشارة أو بالكتابة (مع العلم بعدم صدوره) (2).
فإن لم يعلم بالصدور فلا يفطر - وإن كان غير صادر - لأنه لم يقصد الكذب عليهم فيكون كما لو اعتقد الصدق فبان مخالفته للواقع.
ولو اعتقد المخالفة فبانت الموافقة، فالظاهر عدم الافساد، لأنه قصد الكذب ولم يكذب. نعم لو كان العزم على فعل المفطر توجه الافطار.
ولا يجدي الرجوع عما كذب.
ولو نفي صدور حكم صادر عنهم ففي كونه كذبا عليهم، وجهان.
حكم الكذب غير المحرم ولو وقع الكذب لا على الوجه المحرم، كما لو وقع تقية أو من الصبي فالظاهر عدم الافساد، لأن الظاهر المتبادر: تعلق الحكم على الكذب المحرم - كما يشهد ضم نقض الوضوء إليه في بعض الأخبار (3) -.
وتوهم أن التقية ترفع حكم الإثم دون الافطار فاسد، لأن ذلك فيما إذا كان الشئ بالذات مفطرا - كالأكل والشرب - وأما الكذب فبعد دعوى أن المتبادر: أن المفطر منه هو القسم المحرم منه، فعدم الافطار (4) عند التقية لأجل عدم التحريم.
وهل يعتبر صدق الاخبار في الكذب المذكور بأن يوجه خطابا إلى أحد فيخبره بالكذب، أو يكفي مجرد تكلمه ولو عند نفسخ أو موجها (5) إلى من
Page 74