ظلمة الليل، والظاهر عدم رضا الشارع بالافطار بمثل هذا التخيل البدوي - وإن بلغ القطع - إلا أن في صورة القطع غير مكلف بالامساك، وهو لا ينافي وجوب القضاء.
نعم ينبغي وجوب الكفارة مع عدم القطع إذا علم أن تكليفه عدم الاعتبار (1) بهذا الظن الابتدائي الذي يزول (3) بأدنى تفطن فإن الانسان إذا تفحص وعلم أن هذه الظلمة من السحاب، فيكون وجودها عنده كعدمها.
إلا أن الظاهر جهل أولئك بحرمة الافطار وكون الزمان محكوما في حقهم بالنهارية بمقتضى الاستصحاب، بل قد عرفت سابقا إمكان أن يقال: إن الاستصحاب لا يثبت به القصد إلى نقض الصوم الواقعي، لأن القصد لا يتحقق من الجاهل - وإن كان محكوما بحكم العالم - نعم هو قاصد إلى ترك الامساك في زمان يجب إمساكه، وليس هذا قصدا إلى الافطار.
والتمسك ببقاء الصوم يوجب إعادة الكلام السابق، إذ لا يتحقق معه القصد إلى نقض الصوم الواقعي، ولم يتحقق الصوم بالاستصحاب، إنما الثابت أحكامه - من وجوب الامساك وحرمة الأكل -، فتأمل.
الافطار مع الظن بالغروب " ولو ظن " بالغروب مع عدم التمكن من العلم " لم يفطر " (3) أي لم يقض الصوم مع الفساد (4) وإن اقتضى (5) قاعدة الفساد - المتقدمة - القضاء، لصحيحة أبي الصباح الكناني " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس غابت - وفي السماء علة - فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس
Page 69