نهار رمضان، أو أنها من لوازم تعمد نقض الصوم؟ فيجب الكفارة على الأول دون الثاني.
حكم المسألة مع استمرار الاشتباه هذا كله مع ظهور الفساد، وأما مع استمرار الاشتباه فلا إشكال في عدم وجوب القضاء مع جواز التقليد، وأما مع عدمه فمقتضى الاستصحاب وجوب القضاء، بل الكفارة - كما قواه الشهيد الثاني (1) - لما سبق في صورة انكشاف الخلاف من أن الافطار محرم عليه .
بل قد احتمل وجوبهما (2) مع انكشاف دخول الليل لثبوت التحريم ظاهرا في حقه، فيترتب عليه القضاء والكفارة، وانكشاف موافقة الواقع (3) لا يجدي في رفع التحريم الموجب لتعلق القضاء في الذمة.
لكنه ضعيف، بل الأقوى: عدم الكفارة ولا القضاء، كما أن جواز التناول لا يوجب سقوط القضاء مع انكشاف المخالفة.
اخبار العدلين بدخول الليل ثم إن الاعتماد في دخول الليل على العدلين هو الأظهر، ويدل عليه - مضافا إلى بعض العمومات (4) - استقراء موارد اعتبارهما، وفحوى اعتبارهما في مثل حقوق الناس من الأموال والنفوس والأعراض، وفي إفطار تمام اليوم ووجوب صلاة العيد إذا شهد عدلان بالهلال ونحو ذلك (5).
اللهم إلا أن يقال: إن (في) (6) تلك الموارد اعتبارهما لحكمة تعذر العلم
Page 67