الفساد " (1) لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم، مضافا إل ى فحوى ما مر من وجوب القضاء مع استصحاب الليل وإخبار المخبر ببقائه، ولا فرق بين كون المخبر ممن يجوز للصائم تقليده أم لا، لأن جواز التقليد لا ينفي القضاء (2) الثابت لأجل فساد الصوم، ولفحوى وجوبه مع الإذن في الاعتماد على استصحاب الليل، المعتضد بإخبار الغير، بل بالبينة - على ما عرفت -.
الكفارة بإخبار الغير بدخول الليل وأما مع عدم جواز التقليد، فقد يقوى وجوب الكفارة مع القضاء بالافطار تعمدا في زمان حكم الشارع - بمقتضى الاستصحاب - بكونه نهارا.
وقد يقال بعدم انصراف أدلة الكفارة إلى وجوبها للافطار في النهار الاستصحابي.
وفيه: أن النهار الاستصحابي ليس قسيما للنهار الواقعي، وإنما أثبت الشارع أحكام النهار الواقعي للزمان المشكوك فيه، فإذا سلم أن من أحكام النهار الواقعي تعلق الكفارة بالافطار فيه، كان الزمان المشكوك كذلك.
نعم يمكن أن يقال: إن الكفارة إنما علقت في الأخبار على تعمد الافطار الذي هو عبارة عن نقض الصوم، وقصد نقض الصوم لا يتأتى من الشاك في النهار، بل الظان (بالليل المتمكن من العلم) (3) الذي هو أحد (4) أفراد المسألة.
وحرمة الافطار عليه لا يوجب ثبوت الكفارة - كما في الجاهل المقصر، فإن ظاهر المشهور أنه غير معذور في التحريم، ولم يوجب جماعة عليه الكفارة - فلعل ثبوت الكفارة من لوازم تعمد هتك حرمة اليوم.
وكيف كان، فمبنى المسألة هو: أن الكفارة هل هي من لوازم الأكل في
Page 66