ومقتضى الاستصحاب والرواية الأخيرة: جواز التناول مع عدم الفحص والشك - أيضا -.
وقد يتوهم هذا (1) في الآية - أيضا - وهو فاسد، لأن الظاهر منها: التبين للناظر.
وعن الخلاف (2): المنع مع الشك، وهو ضعيف خصوصا مع تعميم المنع لما بعد الفحص - كما هو مقتضى إطلاق المحكي عنه -.
وقد استند له إلى أن الصوم الواقعي المأمور به هو عبارة عن الامساك في النهار، فيجب الكف في الجزء المشكوك كونه من النهار مقدمة لتحصيل القطع بامتثال الأمر بالصوم النفس الأمري، وهذا الأصل وإن كان واردا على استصحاب حلية الأكل، إلا أن استصحاب الموضوع - أعني عدم طلوع الفجر - وارد عليه، ويؤيده قوله عليه السلام: " كل حتى لا تشك " (3).
الافطار مع الظن بطلوع الفجر ولو ظن طلوع الفجر، فإن تمكن من تحصيل العلم بحيث لا يجوز (4) له الدخول في الصلاة مع هذا الظن، فالظاهر أنه في حكم العدم، للاستصحاب والرواية (5)، بناء على أن المراد بالشك فيها: مطلق الاحتمال، وإن لم يتمكن من تحصيله بحيث يجوز له الصلاة في ذلك الزمان، فالظاهر وجوب الكف، بل لزوم القضاء والكفارة - مع تبين الخلاف - والقضاء فقط - مع استمرار الاشتباه -.
الافطار بإخبار الغير بدخول الليل " و " يجب أيضا القضاء " بالافطار بالاخبار (6) بدخول الليل ثم ظهر (7)
Page 65