وإنما الكلام في وجوب الكفارة - كما عن المصنف (١) والشهيدين (٢) قدس الله أسرارهم، لأنه كمتعمد الافطار مع تيقن الطلوع، ويمكن أن يقال: إن الكفارة قد علقت في أدلتها على تعمد الافطار الذي لا يتحقق إلا مع العلم بالنهار، ومجرد كون الزمان في حكم النهار بمقتضى البينة (٣) لا يوجب صدق التعمد إلى الافطار، والأصل في ذلك التفرقة بين تعمد الأكل في زمان علم أنه من نهار رمضان، فإنه تعمد إلى افطار الصوم، وبين تعمد الأكل في زمان حكم الشارع بكونه نهارا، فإنه بمجرد ذلك - مع الشك - لم يقصد إلى نقض الصوم، لكن فيه نظر لا يخفى.
الأكل والشرب بظن بقاء الليل ثم إن الظاهر جواز التناول مع الظن ببقاء الليل، تعويلا على استصحاب الليل - بمعنى عدم طلوع الفجر - بالكتاب والسنة والاجماع والعقل.
قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض.. الآية﴾</a> (4). جعل غاية جواز الأكل والشرب: تبين النهار، لا وجوده الواقعي.
وللموثق: " في رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال أحدهما: هو ذا وقال الآخر: ما أرى شيئا. قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر، وقد حرم على الذي رأى أنه الفجر، إن الله عز وجل يقول: (كلوا وأشربوا حتى يتبين لكم) (5).
وفي أخرى: " قلت له: آكل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشك " (6).
ومقتضى أكثرها: جواز التناول مع الشك بعد الفحص.
Page 64