بناء على أن الظاهر منه: الترك الحاصل عن قدرة واختيار، فلا يشمل الترك الاضطراري كما في حال النوم وعدم القدرة على التروك (1).
إلا أن يقال: إن المراد بالكف عن المفطرات مجرد تركها، ويقال في تعريفه، هو " ترك المفطرات مع النية " فيصدق على ترك النائم، إذا سبق منه النية.
لكن يرد عليه: ما إذا عزم على الافطار في جزء من النهار، فإن الكف في ذلك الجزء (2) ليس عن توطين، ولا مع النية.
وإن أراد من قوله " مع النية " النية الفعلية الحاصلة في الليل، فمع مخالفته لظاهر العبارة، يرد على طرده: ما إذا سبق منه النية ثم نوى الافطار ولم يجدد النية بعده - بناء على فساده -.
وعلى عكسه: ما إذا نسي النية إلى ما قبل الزوال.
وإن أراد: النية المستمرة حكمها - سواء كان في الليل أم لا، يرد عليه:
ما إذا وجب عليه الامساك إذا ثبت (3) الهلال بعد الزوال، لوجوب النية فيه أيضا.
الامساك عن الأكل والشرب " (من طلوع الفجر الثاني (4) إلى ذهاب الحمرة المشرقية (5) (6) عن الأكل والشرب " (7) على الوجه " المعتاد وغيره " للمأكول والمشروب المعتادين كالخبز
Page 19