ومقتضى ترك الاستفصال: ثبوت الحكم مع العجز عن المراعاة - أيضا - مضافا إلى ما عرفت من القاعدة، مع أن تكليف العاجز الرجوع إلى الغير، ولم يفعل.
إلا أن يعتذر عن مخالفته بظن (1) كذبه، فيكون وجود الخبر عنده كعدمه.
بل ويكون بقاء الليل مظنونا مع عجزه عن المراعاة، وعدم خبر معتبر بخلافه، وقد تقدم عدم القضاء في المسألة الأولى (2)، لظاهر التعليل (3) في الموثقة (4)، بل لعدم الخلاف في الظان بالبقاء العاجز عن المراعاة الغير المخبر بدخول النهار، إلا أن ظاهر الرواية الظن بالسخرية (وهو لا يستلزم الظن بالكذب فقد يظن بالسخرية) (5) بل يقطع بها مع الشك في بقاء الليل، بأن يكون الساخر يخبر مع عدم المراعاة، فيكون أصل الكلام مسخرة لا كذبا.
ثم إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق - في ثبوت القضاء - بين كون الأكل بظن كذب المخبر بعد النظر أو من دون نظر متصل عرفا.
ويشكل في الأول من جهة عموم منطوق صدر الموثقة السابقة (6) ومفهوم تعليل ذيلها الحاكم بأن الأكل بعد النظر ليس فيه شئ - عند (7) انكشاف الخلاف -.
مضافا إلى قوله - في الصحيحة السابقة (8) - " لو كنت أنت الذي نظرت .. " إلا أن في شمولها لهذه الصورة إشكالا، بل الظاهر من الأكل بعد النظر:
Page 62