ولو عجز عن المراعاة سقط القضاء، لفحوى ما مر - من سقوطه عن العاجز إذا لم ينظر عنه الغير -.
ومقتضى إطلاق أدلة المسألة - من القاعدة وتعليل الموثقة (1) وذيل الصحيحة (2) كإطلاق أكثر الفتاوى - عدم الفرق في المخبر بين الواحد - عدلا أو غيره - والمتعدد.
وحجية العدلين - على تقدير ثبوتها في ما نحن فيه - لا تزيد في إفادة الإذن على الاستصحاب، ولا تنافي وجوب القضاء مع انكشاف الخطأ، فيكون كما لو انكشف أن اليوم الذي ثبت (3) كونه عيدا كان من رمضان - وإن كان الفرض نادرا -.
فظهر ضعف ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان (4) - كما عن صاحبي المدارك (5) والذخيرة (6) - من عدم وجوب القضاء مع شهادة العدلين، لأنهما (7) حجة شرعية، الصحيحة لا تنافيه، لأن موردها كون المخبر واحدا. وفيه ما عرفت من أن الحجة إنما تفيد جواز التناول، وأما الصحيحة (8) فموردها وإن كان خاصا بالواحد، بل بالمرأة بل بغير العادلة، إلا أن مقتضى قوله: " إنك لو كنت أنت الذي نظرت.. " (9). حصر عدم القضاء في صورة مباشرة النظر، ويؤيده
Page 60