عليه السلام: رجل سمع الوطئ (1) والنداء في شهر رمضان، فظن أن النداء للسحور، فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر. فكتب بخطه: يقضي ذلك اليوم إن شاء الله " (2).
ومن صريح صدر الموثقة (3) وذيل صحيحة معاوية بن عمار الآتية في إخبار الغير (4)، يعلم الوجه فيما (5) حكي الاجماع عليه عن (6) جماعة (7) من عدم وجوب القضاء مع المراعاة وحصول الأكل بعدها، بحيث يكون مستندا عرفا إليها، بأن لا يتخلل فصل محوج - عادة - إلى تكرار المراعاة.
حكم العالم بعدم إفادة المراعاة الظن وفي حكم المراعي (8) من يعلم أن المراعاة لا يثمر له ظنا بالفجر، لانصراف الأدلة إلى غيره.
حكم العاجز عن المراعاة وفي حكمه - أيضا - العاجز عنها - على المشهور كما قيل - بل في (9) غير واحد من العبائر دعوى عدم الخلاف فيه (10) نعم حكي عن موهم كلام المفيد في المقنعة (11).
Page 55