وموثقة سماعة " في من لزق بامرأته فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين " (1).
ومرسلة حفص بن سوقة " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فسبقه الماء؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ قال: إن ذلك يكره للرجل (3) الشاب مخافة أن يسبقه المني " (4).
وظاهرها أن سبق المني - أعني خروجه من غير إرادة - عقيب الفعل المعرض له مفسد، وإلا لم يكن معنى (5) لتعليل كراهة التعرض له بخوف سبقه وخروجه (6).
ونحوها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " إنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ قال: إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " (7).
وصحيحة ابن حازم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب
Page 52