179

Sawm

كتاب الصوم ، الأول

Investigator

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

محرم 1413

والثانية عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: الحائض تقضي الصلاة؟. قال: لا. قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟.

قال: أول من قاس إبليس.. الرواية " (1).

وجوب القضاء على تارك الأداء بغير عذر وأما وجوبه على تارك الأداء بغير عذر، فإن كان تركه بأحد الأسباب المفسدة - التي نص على وجوب القضاء فيها لصدق الافطار عليها كالأكل والشرب والجماع ونحوها، أو بالخصوص كالنوم الثاني للجنب وترك غسل الحيض - فهو الدليل على وجوب القضاء. وأما إن كان تركه لشئ آخر مثل ترك النية أو نية الافطار بناء على حصول الافساد به فيحتاج الحكم بوجوب القضاء فيه إلى نص - خاص أو عام - ولم أعثر على واحد منهما ولا على الاجماع المدعى سابقا.

" والمرتد عن فطرة وغيرها " أي: عن ملة " سواء " في الحكم بوجوب القضاء.

فوت الصوم بالجنون والصغر والكفر والاغماء " ولا يجب " القضاء " لو فات " الأداء " بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو اغماء " إجماعا في الأولين، وقد يحتج لهما بقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " (2).

وفيه ما لا يخفى، لأنه إن أريد به رفع القلم عنهما بالنسبة إلى القضاء، فلا ريب في أن الكلام في وجوبه عليهما بعد البلوغ والإفاقة، وإن أريد به نفي الأداء

Page 196